مملكة الشيكولاتة



بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فتوى العقيقة Get42008do7acomn70dezvc
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى لمنتدى مملكة الشيكولاتة ، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا ملكة الشيكولاتة
فتوى العقيقة Get42008do7acomn70dezvc
مملكة الشيكولاتة



بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فتوى العقيقة Get42008do7acomn70dezvc
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى لمنتدى مملكة الشيكولاتة ، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا ملكة الشيكولاتة
فتوى العقيقة Get42008do7acomn70dezvc
مملكة الشيكولاتة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مملكة الشيكولاتة

منتدي تثقيفي وترفيهي
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتوى العقيقة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ملكة الشيكولاتة
ملكة المنتدى
ملكة المنتدى
ملكة الشيكولاتة


أوسمه : تاج الادارة 1
الاعلام : مصر
عدد المساهمات : 19584
تاريخ التسجيل : 24/05/2010
الموقع : https://mamlaktelchocolate.yoo7.com

فتوى العقيقة Empty
مُساهمةموضوع: فتوى العقيقة   فتوى العقيقة Icon_minitimeالأحد 06 مارس 2011, 9:51 pm

فتوى العقيقة 2574002215
فتوى العقيقة
فتوى العقيقة 2574002215





1. السؤال الرابع من الفتوى رقم (181)
س4: هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمين أن يطبخ طعاماً ويدعو إخوانه المسلمين إليه؟






شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة
عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة، كما شرع الأكل والإهداء والتصدق
منها، فإذا صنع من وُلد له المولود طعاماً ودعا بعض إخوانه المسلمين إليه
وجعل مع هذا الطعام شيئاً من لحمها فليس في ذلك شيء، بل هو من باب الإحسان،
وأما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود، ويسمونه عيد
الميلاد، ويتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة
المولود إذا كبر فهذا ليس من الشرع، بل هو بدعة، قال صلَّى الله عليه وسلم:
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقال صلَّى الله عليه وسلم: «من
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

]وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .




اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 436 )





. السؤال الثاني من الفتوى رقم (1776)





س2:
إذا رزقت بعدد من الأولاد، ولم أعق عن أحد منهم بسبب ضيق الرزق؛ لأني رجل
موظف، وراتبي محدود ولا يكفي إلا المصروف الشهري، فما حكم عقائق أولادي
عليَّ في الإسلام؟







ج2
إذا كان الواقع
كما ذكرت من قلة ضيق اليد، وأن دخلك لا يكفي إلا نفقاتك على نفسك ومن تعول؛
فلا حرج عليك في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولادك؛ لقول الله
تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} [ البقرة / 286 ] ، وقوله: {وما جعل
عليكم في الدين من حرج}[ الحج / 78 ] ، وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} [
التغابن / 16 ] ، ولما ثبت عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»، ومتى
أيسرت شرع لك فعلها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم




اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 436 ، 437 ) .






3. السؤال الثالث من الفتوى رقم (2191)





س3: فيه رجل يقول: إنه أفتاه وأرشده واحد يقول: إن العقيقةكون للطفل المولود الذكر لازم تكون شاتين متشابهتين، أما كلتاهما ماعز، أو ضأن، فما رأيكم؟






ج3:
السنة أن يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما ثبت
عن عائشة رضي الله عنها، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عن
الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» رواه أحمد والترمذي وصححه، وعن
ابن عباس رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن
والحسين كبشاً كبشاً " رواه أبو داود والنسائي، وقال: " بكبشين كبشين " ،
هذا هو الأفضل، وأما الإجزاء فيحصل بما يجزئ أضحية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
]الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 437 ، 438 ) .







4. السؤال الثاني من الفتوى رقم (3116)




س2: إذا وجد للرجل ولد، ولم يوجد عنده مال يذبح عنه حتى مر عليه سنة أو أكثر، ثم وجد مالاً، فهل يذبح عنه في هذا الوقت أو سقط عنه؟






ج2: يسن أن يعق عنه حينما يتيسر له ذلك، ولو بعد سنة أو أكثر.
]بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 438 ، 439 ) .




5. السؤال الأول من الفتوى رقم (4861)





س1: هل العقيقةفرض أم سنَّة مستحبة ؟ وهل إذا تهاون الرجل في أدائها لمولوده وهو مستطيع
آثم ؟ وكم المدة التي يجب أن يتمم فيها ؟ وإذا أخرها لمدة شهرين أو شهر
لعذر أو بدون عذر جائز [ أن ] يؤديها ؟







ج1: العقيقةسنَّة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة
واحدة، وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا
يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .




اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 439 ) .







6. السؤال الرابع من الفتوى رقم (6268)]


س4:
فيه رجل اشترى تمائم ولده يريد أن يذبحها بعد يوم أو يومين، يريد بذلك
اجتماع من حوله من الجيران، فجاءه ضيف وذبح له واحدة منها، وأخبر أنها
تميمة ولده، وبعد ذلك قيل له: إنها غير مجزية، ومثلاً لو ما ذكر للضيف ذلك
وظن الضيف أنها كرامة له، فكلا الحالتين أفيدونا عنها.






ج4: الأقرب أنها لا تجزئه؛ لكونه جعلها وقاية لماله، سواء أخبر الضيف أم لم يخبره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .




اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 439 ، 440 ) .





7. السؤال العاشر من الفتوى رقم (8052)





س10: هل يجزئ عن ذبح شاة في شراء كيلوات من اللحم، أو أنه لا يجزئ إلا الذبح؟






ج10: لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت، وشاتين عن الابن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .




اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 440 ) .







8. السؤال الثاني من الفتوى رقم (7365)



س2:
والدي ثري وعنده ثروة حيوانية، وكان لوالدتي عنز، وطلب منها العنز لكي
يعملها عقيقة لي ولطهار إخواني، حيث قال: أعطيني العنز نبيعها أو نذبحها
عقيقة لسعيد ولطهار الأولاد، ولم يذبح سواء تلك العنز، ولما شافت أنه أصر
على أخذ العنز قالت: اعملها عقيقة أحسن من بيعها، وكان في ذلك نوع من
الإجبار، والعقيقة تمت بعد خمسة أشهر، وكذلك بعض من إخواني ، سؤالي: هل
تكفي الذي فعل والدي أم لا؟ وهل يجوز لي إن بقي عليَّ شيء من ذلك أن أعمله ؟





ج2:
تجزئ تلك العنز عقيقة عنك ولا يلزمك ذبح غيرها؛ لأنها سنَّة في حق الأب،
لا في حقك، وقد أدى بعضها، ويشرع له أن يذبح ثانية إذا كان موجوداً؛ لأن
السنَّة في
العقيقةن يُذبح عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم




اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 441 )







9. السؤال الثاني من الفتوى رقم (9029)



س2: رجل أتى له أبناء ولم يعق عنهم؛ لأنه كان في حالة فقر، وبعد مدة من السنين أغناه الله من فضله، هل عليه عقيقة؟





إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع له أن يعق عنهم عن كل ابن شاتان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 441 ، 442 ) .







10. السؤال الأول من الفتوى رقم (4400)



س1: في
قال " سعد بن عبد الرحمن " : كل من يعرفه في المملكة من كبار العلماء ومن
نظر إلى أثرهم من سلف الأمة يدعون الناس إلى عقيقتهم ولم يُنكر عليهم أحدٌ
إلى هذا اليوم.





هي ما يذبح في اليوم السابع من الولادة؛ شكراً لله على ما وهبه من
الولد، ذكَراً كان أو أنثى، وهـي سنة؛ لما ورد فيها من الأحاديث، ولمن عق
عن ولده أن يدعو الناس لأكلها في بيته أو نحوه، وله أن يوزعها لحماً نيئاً
وناضجاً على الفقراء وأقاربه وجيرانه والأصدقاء وغيرهم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



[size=12]اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
]الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 442 ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mamlaktelchocolate.mam9.com/t41-topic
زهرة الصبار
عضو سوبر ستار
عضو سوبر ستار
زهرة الصبار


الاعلام : مصر
عدد المساهمات : 720
تاريخ التسجيل : 04/08/2010

فتوى العقيقة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتوى العقيقة   فتوى العقيقة Icon_minitimeالأربعاء 09 مارس 2011, 12:23 am

فتوى العقيقة 497550
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتوى العقيقة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العقيقة
» فتوى مجموعة من المشايخ ... أرسلها إلى عشرة من أصحابك
» فتوى تجيز إجراء التحاليل الطبية فى رمضان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مملكة الشيكولاتة :: ساحة المملكة الاسلامية :: القصر الاسلامي الملكي العام-
انتقل الى: