بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
أجمع المسلمون من السلف والخلف على أن لمس المرأة الأجنبية في أي موضع من جسمها حرام ومعصية لله .
الأدلة على تحريم مصافحة المرأة المسلمة للرجال الأجانب.
1) سئِل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن حكم مصافحة المرأة المسلمة للرجال الأجانب فأجاب رحمه الله :
لا يجوز للإنسان أن يصافح المرأة الأجنبية التي ليست من محارمه سواء مباشرة أو بحائل لأن ذلك من الفتنة ، وقد قال الله – تعالى " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً "
. وهذه الآية تدل على أنه يجب علينا أن ندع كل شيء يوصل إلى الزنا سواء
كان زنا الفرج وهو الأعظم أو غيره ، ولا ريب أن مس الإنسان ليد المرأة
الأجنبية قد يثير الشهوة على أنه وردت الأحاديث فيها التشديد الوعيد على من
صافح امرأة ليست من محارمه ، ولا فرق في ذلك بين الشابة والعجوز ، لأنه
كما يقال لكل ساقطة لاقطة ، ثم حد الشابة من العجوز قد تختلف فيه الأفهام
فيرى أحد أن هذه عجوز ، ويرى آخر أن هذه شابة.
2) قال الشيخ الشيخ محمد صالح المنجد :
مصافحة الرجل للمرأة حرام لا يجوز ومن الأدلة على ذلك ما جاء في حديث
معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له . " رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع5045
ولا شكّ أنّ مسّ الرجل للمرأة الأجنبية من أسباب الفتنة وثوران الشهوات والوقوع في الحرام.
3 ) قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
لا
تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقا سواء كن شابات أم عجائز، و سواء
المصافح شابا أو كبيرا، لما في ذالك من خطر الفتنة لكل منهما ، و قد صح عن
عائشة رضي الله عنها قالت : * ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد
إمرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام *
و لا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بدون حائل لعموم الأدلة ولسد الذرائع إلى الفتنة.
4 ) قال محمد تقي الدين من المعلوم
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم من الذنوب ، وأن المبايعة وهي
المعاهدة كان الرجال يصافحونه عندها ، فامتنع النبي - صلى الله عليه وسلم -
من مصافحة النساء حتى يبين أن مصافحة الرجال للنساء حرام ، وحتى لا يقتدي
به الخلفاء الذين يجيئون من بعده ، ثم إن مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات
مأخوذ من الأوروبيين النصارى ، وقد أمرنا بمخالفتهم ، وهم لا يكتفون
بالمصافحة بل يرقص الرجل مع المرأة بطنا لبطن ، فمن تشبه بهم فهو منهم كما
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - . فالواجب على المرأة المسلمة أن لا تسمح
لرجل أجنبي أن يلمس شيئا من جسمها ، لا اليدين ولا غيرهما ، إلا إذا كانت
مريضة ، ولم تجد امرأة تداويها ، فحينئذ يجوز للطبيب ( . . . .) أن يداويها
ولو لمس جسمها.
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله
5) قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في
تفسيره في آخر سورة الممتحنة عند قوله تعالى : " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ
بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ
أَوْلَادَهُنَّ " الآية ما نصه : روى البخاري ، عن عروة أن عائشة زوج النبي
- صلى الله عليه وسلم - أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان
يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية : " يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ " إلى
قوله : " غَفُورٌ رَحِيمٌ " قال عروة : قالت عائشة : فمن أقر بهذا الشرط من
المؤمنات قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قد بايعتك " كلاما
، ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط ، ما يبايعهن إلا بقوله :
" قد بايعتك على ذلك " هذا لفظ البخاري . و روى الإمام أحمد ، عن أمية
بنت رقيقة قالت : أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نساء لنبايعه ،
فأخذ علينا ما في القرآن : " أَنْ لا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْء " الآية ،
وقال : " فيما استطعتن وأطقتن " ، قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ،
قلنا : يا رسول الله ألا تصافحنا ؟ قال : " إني لا أصافح النساء إنما قولي
لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة ".
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين